ابن حزم

126

المحلى

إذا فاتت أمامه ، على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى ، مع قوله عليه السلام : ( الامام جنة ) وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولابد في الصلاة ، وان الامام يقف أمام المأمومين ولابد ، أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه . ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا * 318 مسألة فان حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن . لما قد صح من أنهن كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم بذلك * 319 مسألة فان صلين جماعة وأمتهن ( 1 ) امرأة منهن فحسن لأنه لم يأت نص يمنعهن من ذلك : ولا يقطع بعضهن صلاة بعض ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف النساء آخرها ( 2 ) * روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ( 3 ) عن ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو خازم ( 4 ) عن ريطة الحنفية : أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة ( 5 ) * وعن يحيي بن سعيد القطان عن زياد بن لاحق ( 6 ) عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين : أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب ، وقامت وسطهن ، وجهرت بالقراءة : *

--> ( 1 ) في اليمنية ( فامتهن ) ( 2 ) في اليمنية بحذف قوله ( آخرها ) وهو خطأ . وفى المصرية ( في أن خير صفوف النساء آخرها ) وزيادة ( في أن ) لا داعى إليها ولا معنى لها . والحديث في مسلم ( ج 1 : ص 129 ) وأبى داود ( ج 1 : ص 253 ) وغيرها من حديث أبي هريرة ( 3 ) قوله ( روينا من طريق ) إلى هنا سقط من اليمنية خطأ ( 4 ) في اليمنية ( ميسرة بن حبيب الهذلي ) وهو خطأ . وفى الأصلين ( أبو حازم ) بالحاء المهملة وهو تصحيف ، وصحته بالخاء المعجمة ( 5 ) رواه الدارقطني ( ص 155 ) من طريق سفيان ونسبه شارحه إلى مصنف عبد الرزاق وحكى تصحيحه عن النووي وهو صحيح ( 6 ) في اليمنية ( زياد بن الأحوص ) ولا أعرف أيتهما أصح ولم أجد له ترجمة ولا لتميمة بنت سلمة فيبحث عنهما *